الطعن رقم 170 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبلغ في صندوق التوفير - رفض الإدارة صرفه
⚖️ رفض الإدارة صرف مبلغ مودع به
⚖️ مبلغ في صندوق التوفير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عفت ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على مقتضى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة تختص المحكمة بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية فيلزم لتقرير اختصاصها أن يكون قد صد قرار إداري نهائي فإذا كانت المدعية تقول بأنها تقدمت إلى إدارة صندوق التوفير طالبة صرف مبلغ أودعته باسمها لديها فرفض طلبها وهذا الرفض لا شك أنه قرار إداري نهائي وهو ما تطالب المدعية بإلغائه ويدخل في اختصاص المحكمة ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون العلاقة التي نشأت بين الحكومة والمدعية هي علاقة مودع ومودع لديه لأن العبرة بطلبات المدعية.