الطعن رقم 488 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعة الميعاد - التظلم الأول هو الذي يقطعه
⚖️ دفع بعدم القبول - هو الدفع بعدم توافر شروط سماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي
⚖️ طلب الإلغاء - تقديها به
⚖️ إجراء من النظام العام - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها
⚖️ ميعاد رفع الدعوي - من النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من أجل قبول دعوى الإلغاء شكلاً يتعين رفعها في الستين يوماً المقررة في المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 9 لسنة 1949 وهو إجراء من النظام العام تقوم المحكمة بتحقيقه بحكم وظيفتها وبغير حاجة إلى الدفع به.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا الميعاد لا يقطعه إلا التظلم الأول الذي يرفع إلى الجهة الرئيسية أو الجهة الإدارية التي أصدرت القرار بحيث إذا رفض هذا التظلم وعلم المتظلم بالرفض وجب عليه رفع الدعوى في الميعاد وإلا سقط الحق في الطعن أما ما يقدمه الطاعن بعد ذلك من تظلمات فتكون عديمة الأثر بالنسبة إلى هذا الميعاد.