⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق مكتسب - فوات ميعاد الطعن
⚖️ مدة مضافة إلي سني الخدمة المحسوبة فيه - الأثر القانوني لذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء الصادر بإضافة سنتين إلى سني خدمة المدعى المحسوبة في المعاش هو اعتبارها مدة خدمة حقيقية ومبنى هذا الاعتبار افتراض قيام الموظف بعمله أثناء السنتين المذكورتين وقبضه لراتبه عنهما وهو افتراض قانوني يملكه مجلس الوزراء بما له من سلطة منح المعاشات أو مكافآت استثنائية ويجب مراعاته عند حساب متوسط الماهية في السنتين الأخيرتين بأن يفترض أن يبقى الموظف براتبه خلال السنتين المضافتين إلى مدة خدمته فيه ويسوى معاشه على أساس المتوسط المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما تثيره الحكومة بشأن صحة قرار ترقية المدعى بعد أن فاتت مواعيد الطعن في القرار المذكور واكتسب حصانة تعصمه من الطعن فيه بالإلغاء وسقط ما كان للجهة الإدارية من حق سحبه وأصبحت الترقية حق مكتسب للمدعى لا يجوز المساس به.