⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف العمومية قد اعتبرت المدارس المرقسية الكبرى في سنة 1946 ضمن المدارس التي يصح اعتماد شهادتها في تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 3 من يناير و29 من أغسطس سنة 1944 على الموظفين الناجحين في امتحان القبول بالمدارس الثانوية بها وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1945 الذي يقضى بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف سالف الذكر على الناجحين في امتحان القبول في المدارس الثانوية غير الحكومية بشرط أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة والامتحان بهذه المدارس يطابق مثيله في مدارسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اشتراط وزارة المعارف العمومية أن يكون المدعى تقدم للامتحان أمام إحدى اللجان التابعة لها لكي تطبق عليه قواعد الإنصاف كان له ما يبرره قبل صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1945 إلا أنه بعد صدور هذا القرار والنص فيه على "امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية" أصبح هذا الاشتراط لا محل له وبالتالي لا يصح الاستناد إليه في حرمان المدعى من الإفادة من قواعد الإنصاف إذا توافرت شروطها فيه. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على تطبيق تلك القواعد على الموظفين الناجحين في امتحان القبول للدراسة الثانوية غير الحكومية ومنها المدارس المرقسية الكبرى.