⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-12-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن فيزول و تزول معه جميع الآثار المترتبة عليه و يعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، و تلغى كذلك جميع إجراءات و أعمال التنفيذ التى تمت بناء على الحكم المنقوض ، و يعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لإستصدار حكم جديد بذلك .