الطعن رقم 327 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مهندس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعمالها - حقها في قصرها علي المقيدين بالسجل من أعضاء نقابة المهن الهندسية عملا بقانونها
⚖️ عمل - مزاولته قبل صدور قانون بحظره علي غير طائفة بذاتها - لا تكتسب حقا
⚖️ جديدة - تقيدها بالميعاد القانوني
⚖️ بلدية الإسكندرية - حقها في قصر أعمالها علي المقدين بالسجلات من أعضاء نقابة المهن الهندسية عملا بقانونها
⚖️ القانون رقم 89 لسنة 1946 - هدفه تنظيم مهنة الهندسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من حق البلدية بعد أن رسم القانون الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الحدود وبين الأهداف أن تقصر أعمالها على المقيدين بالسجلات من أعضاء النقابة دون أن يكون ذلك محل اعتراض وقرارها في ذلك إنما يصدر في حدود القانون وتنفيذاً له ولا يمنع المدعين من العمل إذا كان لهم حق فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفكرة التي هدف إليها المشرع في القانون رقم 89 لسنة 1946 هي تنظيم مهنة الهندسة على أساس من توافر مؤهلات وصفات خاصة فيمن يباشرها لارتباط ذلك بالصالح العام والصالح الخاص ولذلك وجب أن يخضع كل مشتغل بها للقانون المنظم لها إذا أن أحكامه تتصل بالنظام العام. فإذا كان المدعون قد باشروا قبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 بعض الأعمال الهندسية وحرمهم التشريع من هذا العمل فليس لهم استبقاء عمل حرمه القانون ولا الاحتجاج بأن لهم حقاً مكتسباً في القيام بأعمال حظرها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يبدى المدعون طلبات جديدة في حدود المواعيد التي حددها القانون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى.