⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ بسبب من أسباب مجاوزة حدود السلطة - حق إستحدثه قانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ عدم ترتيبه حالة قانونية للموظفين - هذه الحالة تنشا نتيجة للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهة المختصة في شان هؤلاء الموظفين
⚖️ رئيس المجلس - قراراه بوضع المدعي في الدرجة من 4-10 جنيهات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وعضوية حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب إلغاء القرارات الإدارية لسبب من أسباب مجاوزة حدود السلطة هو حق استحدثه قانون مجلس الدولة لا ينعطف أثره على القرارات الإدارية السابقة على صدور هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في ماهية القرار الإداري الصادر من رئيس مجلس المديرية بوضع المدعى في الدرجة من 4- 10 جنيه أنه صدر تطبيقا لأحكام لائحة عامة صدرت بشأن موظفي مجالس المديريات (كادر 1931 ) - ذلك أن كل القرارات الإدارية الفردية تصدر من الجهات المختصة تنفيذا للقوانين أو اللوائح. والقول بغير ذلك وباعتبار مثل هذا القرار من الأوامر التنفيذية التي لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية والتي يجوز لجهات القضاء المختلفة عدم الاعتداد بها - وهو قول مخالف للقانون ولطبيعة القرار الإداري - ذلك أن من أهم خصائص القرار الإداري الموضوعية أنه ينشئ حالة قانونية جديدة أو يعدل أو ينهى حالة قانونية سابقة على صدوره. وأن مجرد صدور كادر سنة 1931 لا يترتب عليه أية حالة قانونية للموظفين المعنيين به - بل إن هذه الحالة تنشأ نتيجة للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات المختصة في شأن هؤلاء الموظفين بالتطبيق لأحكام الكادر المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التظلمات التي يترتب عليها وقف سريان ميعاد طلبات الإلغاء مقصورة على تلك التي تحصل عن القرارات الإدارية اللاحقة على العمل بقانون مجلس الدولة.