الطعن رقم 41 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدد الخدمة السابقة - منازعة في إستحقاقها
⚖️ مانع منه - علاقة الموظف بالحكومة
⚖️ مدد الخدمة السابقة - دعوي
⚖️ مرتب - سقوطه بخمس سنوات دون المطالبة
⚖️ مطالبة - مانع من سقوط الحق
⚖️ منازعة حول حق مقرر به
⚖️ إتصالها - خدمة بالسلاح الجوي المكلي إثر الإستعفاء من الخدمة بمطافي القاهرة
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ منازعة في استحقاقها - من صور المنازعة في المرتبات
⚖️ كادر العمال - منازعة في حق مقرر به
⚖️ مدد الخدمة السابقة - الحق في ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت دعوى المدعى تقوم على أساس أن له حقاً قرره القانون يخوله ضم كامل مدة خدمته السابقة، وهذا الحق لا يؤثر فيه ولا في حق المدعى في المطالبة به، صدور أي قرار إداري في شأنه، ما دام أنه لم يسقط بمضي المدة المعتادة لانقضاء الحقوق، فله أن يطالب به دون حاجة إلى الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر في شأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المنازعة في استحقاق المدعى لضم مدة خدمته السابقة ليست إلا صورة من صور المنازعات في المرتبات، وذلك باعتبارها عنصراً هاماً في تحديد مرتب درجة المدعى، وهو ما يدخل في اختصاص هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت دعوى المدعى ليست إلا مطالبة بحق قرره له كادر العمال، والنزاع حول هذا الحق ليس إلا من قبيل المنازعة في مقدار الراتب الذي يستحقه مما تختص به هذه المحكمة بولايتها الكاملة ولا يلزم للفصل فيه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر في شأنه، إذ ليس لمثل هذا القرار أية حجية على المدعى فيما يدعيه من حقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا تبين أن المدعى التحق بخدمة السلاح الجوى الملكي على إثر استعفائه من الخدمة بمطافئ مدينة القاهرة مباشرة. ولم يعمل بأية جهة أخرى خلاف السلاح المذكور، وهو إن ظل يعمل تحت الاختبار في المدة من أول ابريل سنة 1933 لغاية تعيينه في وظيفته بصفة دائمة فإن ذلك لا يحول دون اتصال مدة خدمته السابقة بمدة خدمته الحالية - لأن العبرة هو باتصال مدد الخدمة بالحكومة فعلاً بغض النظر عن نوع التعيين فيها إن كان تعييناً دائماً أو مؤقتاً أو تحت الاختبار.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تسقط الحقوق في المرتبات بمرور خمس سنوات دون المطالبة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يجدي قول المدعى بأن كان مكرهاً على السكوت على حقه بسبب كونه موظفاً يخشى بطش الحكومة إذا قاضاها بشأن مرتبه - لأن العلاقة بين الموظف والحكومة لا تحول دون المطالبة بالحقوق قضائياً أو على الأقل بالطريق الودي أو الشكوى وقد خلا ملف خدمته من أية مطالبة من هذا القبيل.