الطعن رقم 347 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-3-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ تكييفها - القول بإكتساب المدعي الحق في وضعه في درجة طبقا لأحكام كادر سنة 1939 ولحرمانه من تطبيق قواعد الإنصاف عليه
⚖️ دفع بعدم الإرتباط - بعيد عن الدفع بعدم القبول
⚖️ دفع بعدم القبول - هو الدفع بعدم توافر شروط سماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي
⚖️ سريانه - من أول درجات جديدة
⚖️ تعيينه في 7/ 1/ 1939 - لا يحكم هذا التعيين كادر سنة 1939
⚖️ تعيينه قبل أول فبراير سنة 1939 - لا يحكم هذا التعيين كادر سنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى على أساس أن أحكام الكادر الذي صدر في سنة 1939 لم تطبق على المدعى عليهما فقد اكتسبا الحق في وضعهما في درجة معينة منذ صدور هذا الكادر تنفيذاً لأحكامه كما حرما من تطبيق قواعد الإنصاف فالدعوى على هذا الوجه هي من قبيل المنازعات في المرتب التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها - إذ المقصود بالمنازعات الخاصة بالمرتبات الدعاوى التي تقوم على حق مقرر للموظف بمقتضى قانون أو لائحة في الحصول على المرتب المتنازع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى وما دفع به الحاضر عن الحكومة خاصاً بعدم الارتباط بعيد عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا عين معاون صحي في 7 من يناير سنة 1939 فلا يحكم هذا التعيين قواعد كادر سنة 1939 التي لم يعمل بها إلا من أول نوفمبر سنة 1939 وإنما تحكمه القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 والتي جاء فيها أن من يعين ملاحظاً صحياً يمنح ماهية أولية قدرها سبعة جنيهات ونصف في الدرجة السابعة على أن تزاد هذه الماهية بعد قضاء مدة التمرين القانونية إلى عشرة جنيهات ويلي ذلك العلاوات التي تستحق في حدود الدرجة أي جنية ونصف كل سنتين.