⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القضاء الإداري وطلبات التعويض
⚖️ قرار فردي - من اللجنة الإستشارية لمجالس المديريات أو من وزير الداخلية
⚖️ كادر المجالس سنة 1931 - الدرجة من 8 - 18 جنيها
⚖️ قرار فردي من اللجنة الإستشارية لمجالس المديريات أو من وزير الداخلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط في قبول دعاوى المنازعة في الراتب ألا يستوجب الفصل فيها المساس بكيان قرارات إدارية تمت قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة أو بعد العمل به إذا لم يطعن فيها في المدة المقررة لذلك لأن مثل هذه القرارات تظل منتجة آثارها مادامت لم تلغ طبقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وضع أحد موظفي مجالس المديريات في الدرجة (8 - 18) بالتطبيق لأحكام كادر مجالس المديريات الصادر في سنة 1931، يعتبر طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالمعادلات، معادلا للدرجة السابعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما يقوله المدعى من أن قرار اللجنة الاستشارية لمجالس المديريات الصادر في مسألة إحدى الموظفات يعتبر بعد تصديق وزير الداخلية عليه في حكم قرار صادر من مجلس الوزراء معدل لقرار المجلس الخاص بالمعادلات بالنسبة إلى الدرجة الحكومية المعادلة للدرجة من (8 - 20) التي علاوتها جنيه ونصف جنيه كل سنتين لا اعتداد بذلك لأن هذا القرار فردى صدر لتسوية مسألة الموظفة المذكورة للاعتبارات الخاصة بها والمبينة بصدر المذكرة التي أقرتها اللجنة الاستشارية فوزير الداخلية، ولا يترتب عليه والحالة هذه تعديل في القواعد العامة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن المعادلات يجوز أن يستفيد منه المدعى.