⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خمسي - علاوة متنازع عليها
⚖️ سقوطه - الأصل فيه
⚖️ قطعه - في الحقوق المالية
⚖️ إخلال به - حكمه
⚖️ تكملة المرتب - قاعدة قررتها لجنة ترقية الدرجات سنة 1923
⚖️ العبرة فيها - بتاريخ إستحقاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الحكومة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي باعتبار أن العلاوة جزء من المرتب وهو حق دوري متجدد ودفعت كذلك بسقوط الحق بمضي المدة الطويلة فان هذا الدفع من جانب الحكومة يسقطه اعترافها بحق المدعى بمقتضى التسوية التي أجرتها في 22 من نوفمبر سنة 1944 وهذا الاعتراف قاطع للمدة ويعتبر بداية لمدة جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في التقادم أن يكون بمضي المدة الطويلة وسقوط الحق بالتقادم الخمسى استثناء لا يجوز التوسع في تطبيقه فلا يمتد إلى علاوة متنازع عليها ولما يصدر قرارها حتى تصبح جزءاً من المرتب ويجرى عليها حكم الدورية والتجدد فتخضع للتقادم الخمسى ومن ثم يكون الدفع بالتقادم الخمسى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس للحكومة أن تدفع الدعوى بما جاء في المنشور رقم 41 لسنة 1925 الصادر في 21 من أكتوبر سنة 1925 من عدم سريان القاعدة التي قررتها لجنة تعديل الدرجات في سنة 1923 التي تقضى بأن الموظف الحاصل على نسبة 40% من مجموع درجات شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان يكون مرتبه الشهري عند التعيين ستة جنيهات تزاد إلى ثمانية جنيهات وخمسمائة مليم على أن تطبق هذه القاعدة من ابريل سنة 1921، من تاريخ صدوره وذلك باعتبارها قاعدة وقتية وضعت بمناسبة تعديل الدرجات مع أنه لا يمكن أن ينصرف ذلك إلا إلى حالة الموظفين الذين لم يستحقوا العلاوة فعلاً وهذه ليست حالة المدعى إذ أنه بمضي سنتين عليه في الحكومة يستحق تكملة المرتب في تاريخ كانت القاعدة فيه سارية والذي نص عليه المنشور هو (عدم سريان القاعدة) من تاريخ صدوره في حالة الدعوى تخرج من نطاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في العلاوة ليست بتاريخ القرار الصادر بها بل بتاريخ الاستحقاق وبغير هذا فإن المنشور رقم 12 لسنة 1926 يهدر حقاً مكتسباً وهو ما لا يجوز.