⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجيته - إختصام وزارة بعينها
⚖️ إختصام وزارة بعينها - معناه
⚖️ مبالغ إستجدت بعد رفع الدعوي والفصل فيها
⚖️ مبالغ استجدت بعد رفع الدعوي والفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إضافة المدعى في دعواه الحالية مبالغ استجدت له بعد رفع الدعوى السابقة التي فصل فيها نهائياً وهى عبارة عن فروق بين معاشه الحالي ومعاشه على أساس رتبة اللواء. ومطالبته أيضاً بمبالغ أخرى على سبيل التعويض وسنده في كل ذلك قائم على الادعاء بأحقيته لرتبة اللواء ذلك الادعاء الذي قضى برفضه في الدعوى السابقة. فإن هذه الطلبات الإضافية تعتبر من ملحقات الطلبات الأولى وليست طلباً جديداً. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في محله متعيناً قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس اختصام وزارة بعينها في الدعوى إلا وسيلة لتحديد الممثل القانوني لها باعتبارها شخصاً معنوياً، ولا شك أن الوزارة التي تختصم في الدعوى تعتبر ممثلة للحكومة ويكون الحكم الصادر حجة لها أي للحكومة وحائزاً لقوة الشئ المقضي به ولا يؤثر في ذلك اختلاف الوزارات المختصمة في الدعويين لأن العبرة بعدم تغير الأصيل ومادام أن المدعى اختصم في الأصل وزارة الداخلية التي كان يعمل بها فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى يكون حجة للحكومة ومانعاً من إثارة النزاع بذاته من جديد ضد أية وزارة أخرى.