الطعن رقم 456 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ ملاءمة إصداره - موظف سبق فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم على مقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي تمت واقعة الدعوى في ظلال أحكامه، وقف الميعاد المحدد لطلب الإلغاء, لحين صدور قرار صريح في هذا التظلم يعلن به المدعى كي يبدأ الميعاد في السريان في حقه، وإذ لم يصدر مثل هذا القرار، فإن الميعاد يظل مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لأحكام القانون المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الوزارة إذا سألتها جهة حكومية أخرى عن سبب فصل المدعى طبقاً للقوانين واللوائح بمناسبة الطلب المقدم من المدعى لتوظيفه بها، الذي ذكر فيه أن له سابقة خدمة بوزارة الداخلية، لا تثريب عليها إذا أفادتها عن السبب الحقيقي ما دام هذا السبب الذي ذكرته له ما يبرره من الأوراق.