⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 270 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: صفة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس بلدي - مقاضاته
⚖️ مركز قانوني عام - مترتب علي قرار إداري سابق علي العمل بقانون مجلس الدولة
⚖️ إشراف السلطة المركزية علي أعماله وتصرفاته - مداه
⚖️ تملك الأموال - حقه في ذلك
⚖️ مقاضاته - عدم جواز إختصام وزير الداخلية وحده
⚖️ وحدة إدارية مستقلة عن الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما يقوله المدعى من جواز اختصام وزير الداخلية وحده بوصفه رئيسا للسلطة المركزية المشرفة على تصرفات مجالس المديريات أولا. لأن هذه المجالس وحدات إدارية مستقلة عن الدولة لها وجود وكيان مستقل في نظر القانون وهى إن كانت تتمتع بجزء من سلطة الحكم إلا أن لكل واحدة منها حق التقاضي وتملك الأموال باسمها خاصة. ثانيا. لأن اختصاص السلطة المركزية بالنسبة إلى هذه الوحدات لا يتعدى الإشراف والرقابة على أعمال هذه الهيئات وتصرفاتها في إدارة المرافق المحلية في حدود أحكام قانون مجالس المديريات بما لا يهدر معه كيانها واستقلالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى تقوم على تعديل مركز قانوني عام للمدعى ترتب على القرار الإداري الصادر بنقله إلى الدرجة من (5 - 12) بالتطبيق لأحكام كادر سنة 1931 فهي منصبة في الواقع على إلغاء هذا القرار الصادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة مما لا يجوز قبوله كما عليه قضاء هذه المحكمة.