⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 568 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-1-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 847 لسنة 1963 مدنى كلى اسكندرية على المطعون ضدهما الثانى والثالثة والحارس العام على اموال كل من .... .... .... ورثة المرحوم .... .... ... بمقتضى الامر رقم 138 لسنة 1961 بطلب الحكم بصحة ونفا العقد المؤرخ 14/10/1955 المتضمن بيعهم له قطعتى الارض الموضحتين الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقبوض قدره 157 قرشا للذراع المربع . وبتاريخ 30/10/1963 حكمت محكمة اول درجة بطلبات الطاعن - استانف الحارس العام هذا الحكم بالاستئناف رقم 658 لسنة 19 ق مدنى الاسكندرية . واذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين التى فرضت عليهم بمقتضى اوامر جمهوريةطبقا لاحكام قانون الطوارىء بأيلولة هذه الاموال الى الدولة فقد اختصم الطاعن مدير ادارة هذه الاموال ( المطعون عليه الاول) . وبتاريخ 25/5/1966 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من .... .... .... و ... .... ..... فى عقد البيع المؤرخ 14/10/1955 والذى آل الى الدولة وبصحة ونفاذ هذا العقد عن الحصة الباقية المملوك للمطعون عليهما الثانى والثالثة مقابل ثمن قدره 157 قرشا للذراع المربع - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 410 سنة 36ق وبتاريخ 8/5/1971 حكمت هذه المحكمة فى ذلك بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من .... ... . ....و .... ... ... فى عقد البيع المؤرخ 4/10/1951 واحالت القضية فى هذا الخصوص الى محكمة استئناف الإسكندرية . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/3/1975 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/10/1955 بالنسبة لنصيب كل من البائعين ..... ..... ..... و ..... ..... ... وبعدم سماع الدعوى فى هذا النطاق . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الاخير من سبب الطعن الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/10/1955 بالنسبة لنصيب كل من البائعين ... ... .. و ... .. .. . وبعدم سماع الدعوى فى هذا النطاق على سند من القول بان احكام القانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى رقم 1886 لسنة 1964 لا تجيز لدائن من فرضت الحراسة على امواله بالامر رقم 138 سنة 1961 ان يلجا الى القضاء بطلب دينه قبل صدور قرار بشانه من رئيس جهاز تصفية الحراسات ، قد فاته بحث تصفية ذمة البائعين المذكورين وما آلت اليه اموالهم خاصة وان اختصام رئيس جهاز تصفية الحراسات فى الدعوى لم يكن الا ليكشف عما آل اليها من تعويض من ناتج تصفية ذمتها . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على قوله " ان احكام القانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 عمدت الى رفع الحراسة على اموال الخاضعين لها وايلولة صافى هذه الاموال الى الدولة بقوة القانون ومن وقت رفع الحراسة بعد استنزال الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية كما اناطت بالمدير العام لادارة هذه الاموال تقدير قيمة هذه الديون والفصل فى جديتها واصدار القرارات الخاصة بقبولها او رفضها ، ومقتضى ذلك ان قرار المدير العام فى هذا الشان جز من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق اغراضها المتعلقة بالنظام العام وعلى ذلك فانه لا يجوز للدائن ان يلجا الى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لاصدار قراره بشأنه واذ هو لجا الى القضاء دون ان يسلك السبيل الذى رسمه القانون فان الدعوى لا تكون مسموعة ويكون لكل ذى شان ان يتمسك بعدم سماعها . لما كان ذلك ، وكانت ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه صحيحا - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو كان الامر متعلقا بدين يطالب به احد دائنى من آلت امواله الى الدولة وفقا لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكان الالتزام الحالى خاصا بامر يخضع للاستثناء الذى تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذى اضاف الى الماد الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على انه ( تسلم الى هؤلاء الاشخاص الحصص الشاعة التى لم تتصرف منها الحراسة العامة والتى كانت مملوكة لهم من الاراضى الفضاء المعدة للبناء على الا يزيد قيمة هذه الحصص الشاعة التى تسلم اليهم عن مقدار التعويض المستحق طبقا لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشا اليه ويستنزل قيمة هذه الحصص الشاعة من مقدار التعويض المستحق لهم " وكان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31/10/1963 ان قطعتى الارض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 14/10/1955 كأرض فضاء معدة للبناء وان ملكية البائعين الذين آت اموالهما وممتلكاتهما الى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شاعة ضمن ملكية باقى البائعين لهذه الارض فان مؤدى ذلك خضوع الارض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 المشار اليها بما يوجب تسليمها لاصحابها على ان تستنزل قيمتها من التعويض المقرر لهم وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه ويكون مدير ادارة الاموال التى آلت ملكيتها الى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك باخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الاشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم اليهم من حصص شائعة من اراضى معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر ما كان يجب ان يكشف عنه المطعون ضده الاول بشان ما ورد الى البائعين المذكورين من اموال وما آلت اليه الارض موضوع التداعى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الاول من سبب الطعن . وحيث ان هذا الطعن بالنسبة لهذا النزاع هو الطعن الثانى وان الموضوع غير صالح للفصل فيه ويتعين اعادته للمرافعة لنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النزاع الحالى خاصاً بأمر يخضع للإستثناء الذى تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذى أضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على أنه " تسلم إلى هؤلاء الأشخاص الحصص الشائعة التى تتصرف فيها الحراسة العامة و التى كانت مملوكة لهم من الأراضى الفضاء المعدة للبناء على ألا تزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التى تسلم إليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه و تستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم ، و كان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1963/10/31 أن قطعتى الأرض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 1955/10/14 كأرض فضاء معدة للبناء و أن ملكية البائعين اللذين آلت أمولهما و ممتلكاتهما إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقى البائعين لهذه الأرض . فإن مؤدى ذلك خضوع الأرض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 المشار إليها بما يوجب تسليمها لأصحابها على أن تستنزل قيمتها من التعويض المقرر لهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه و يكون مدير إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك بإخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الأشخاص بعد إستنزال قيمة ما سلم إليهم من حصص فى أراضى معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يستظهر ما كان يجب أن يكشف عنه المطعون ضده الأول -مدير إدارة الأموال - بشأن ما رد إلى البائعين المذكورين من أموال و ما آلت إليه الأرض موضوع التداعى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .