الطعن رقم 93 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجازة - إنتهاؤها
⚖️ إجازة - إنتهاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من دكريتو 29 من ابريل سنة 1895 إذ نصت على أن الموظف الذي لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة إجازته يعتبر مستعفيا وهذا الاستعفاء يستفاد من عدم إبدائه أسبابا لغيابه في المدة المذكورة - إلا أن هذا الافتراض لا يمكن أن يستفاد من حالة الموظف الذي يبدى أسبابا لغيابه مهما طالت مدة غيابه بعد انقضاء إجازته ولا من حالة الموظف الذي ينقطع عن أعمال وظيفته بغير إجازة.