الطعن رقم 40 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صيد الأسماك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجير - بالمزاد العلني
⚖️ مغالاة المصلحة في رفعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقارى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عبد السلام بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان حق الوزارة في التأجير بالممارسة مستفاداً من نص المادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر في 21 من أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في المياه والبحيرات الداخلية التي تجيز لوزير المالية مراعاة للنظام أو لفائدة الري أو الأعمال العامة أو لمصلحة حرفة الصيد أن يعطى بطريق الإجارة حقوق الصيد المطلقة في أية منطقة معينة من المياه الداخلية، إلا أن هذا لا يمنع من التأجير بطرق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تضعها الوزارة طالما كان هدفها تحقيق المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المصلحة قد غالت في الحرص على رفع قيمة العطاء لمصلحة الخزانة مستغلة مجهود المدعى ووقته الذي أمضاه في المزايدات والمفاوضات وجزءاً لا يستهان به من رأس ماله أودعه بصفة تأمينات كما أن هذه الغيرة الزائدة من جانب المصلحة على رفع قيمة المزاد أدى من ناحية أخرى إلى تعريض المصلحة العامة للخطر وهى الحرص على توفير كمية الأسماك لمصلحة الجمهور قبل الحرص على ما يدخل خزانة الدولة من قيمة الالتزام، والمحكمة تجد في ذلك خطأ في أداء الوظيفة يؤدي إلى إلزام المصلحة بتعويض الأضرار التي نجمت عنه.