⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما لا يبدأ في السريان طبقا لنص القانون إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه لصاحب الشأن أو نشره بطريق رسمي، ولا وجه للتحدي في هذا المقام باستفادة علم المدعى من النشر بإحدى الجرائد إذ لا يعدو ذلك أن يكون من قبيل الاستنتاج والافتراض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر هو العلم الحقيقي الذي يسمح لصاحب الشأن بمعرفة مؤدى القرار ومحتوياته علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا كما يجب أن يثبت حصول مثل هذا العلم في تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبت قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالتوزيع طبقا للمادة الأولى من قواعد التنسيق حسبما ضبطها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يوليه سنة 1947 هو توزيع الدرجات المنسقة على أقسام الوزارة وفروعها على أساس النسب العددية لموظفي هذه الأقسام والفروع لا بحسب أهمية الوظائف أو مسئولياتها.