الطعن رقم 307 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ تقديم طلب خلال ميعاد الطعن - حفظه له من السقوط
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ طلب معافاة من الرسوم - حفظ له من السقوط
⚖️ في صحيفة سيارة - لا يحقق العلم بالقرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى إبراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لحساب ميعاد الستين يوما مادام لم يحصل إعلان القرار أو نشره بالشكل القانوني الذي من شأنه سريان ذلك الميعاد في حق المدعى كما لم يثبت عليه فعلا بالقرار ومحتوياته علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا في تاريخ انقضى بعده الميعاد المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم المدعى طلبا خلال ميعاد الطعن لإعفائه من رسوم دعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن من شأن مثل هذا الطلب حفظ الميعاد من السقوط كما جرى على ذلك قضاء مجلس الدولة الفرنسي.