⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء - متي لا يؤثر في الترقية
⚖️ درجاته - عدم إستهدافه تغييرا في عدد الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالمادة الأولى من قواعد التنسيق حسبما ضبطها قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليه سنة 1947 هو توزيع الدرجات على أقسام الوزارة وفروعها على أساس النسب العددية لموظفي أو فرع أو فلم لا يحسب أهمية الوظائف ومسئوليتها، كما أنه لا اعتداد بالجزاءات الموقعة على بعض المدعين بعد إذ استبان للمحكمة أنها جزاءات بسيطة وأغلبها قديم وبهذه المثابة لا يمكن أن تحول دون ترقيتهم على أساس الأقدمية المطلقة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ ترك المدعين في الترقية إلى الدرجة السادسة في دورهم بالتطبيق لقواعد التنسيق قد جاء مخالفا للقانون فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.