⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مبدأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الأعراب في الإعفاء منها - مخالفته لمبدأ الحرية والمساواة المقرر في المادة القالقة من الدستور
⚖️ عرب حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية - مخالفة للدستور
⚖️ مبدأ الحرية والمساواة - مادة 17 من الدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع إلى المناقشات التي دارت في لجنة الدستور حول مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي قررته المادة الثالثة من الدستور أن حق العرب في الإعفاء من الخدمة العسكرية كان المثل البارز الذي استأثر بأوفى نصيب من المناقشات لأنه الهدف الأول الذي يهدف النص إلى إلغائه باعتباره امتياز للعرب على باقي السكان وقد جاء الدستور مقرراً مبدأ المساواة الذي يتنافر وقيام امتيازات أو حقوق لبعض الناس دون البعض كما يتعارض وإلزام البعض بالواجبات والتكاليف العامة وإعفاء البعض الآخر منها. إن ما جاء بتقرير لجنة الدستور ومذكرة وزارة الحقانية عن الدستور يؤيد هذا المعنى الذي يستخلص في وضوح وجلاء من مناقشات لجنة الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 167 من الدستور تشترط لنفاذ ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام أن تكون متفقة ومبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور - وقد بان مما تقدم أن إعفاء الأعراب من الخدمة العسكرية الذي قررته المادة 45 من الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 لا يتفق ومبدأ المساواة الذي قررته المادة الثالثة من الدستور بل يتعارض معه تعارضاً ظاهراً لهذا فقد زال هذا الحق وبطل العمل به منذ صدر الدستور بمقتضى الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المشرع عند وضع القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية قد سار على هدى الدستور وما قرره من مساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات - فأقر ما ترتب على المادتين 3 و167 من الدستور من إلغاء الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 والقوانين المعدلة له وكذا القانون رقم 6 لسنة 1908 - وهى القوانين التي قررت حق الأعراب في الإعفاء من الخدمة العسكرية وقد أشارت إلى هذا المعنى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1947 في غير لبس ولا إبهام.