الطعن رقم 195 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية الإتجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستيراد وزارة الزراعة لكامل حصة مصر وبيعها بغير وسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقارى بك رئيس المحكمة وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عبد السلام بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استيراد وزارة الزراعة لكامل الحصة التي خصت بها مصر من وزارة الطعام البريطانية التي كانت مستولية على جميع تقاوي البطاطس في بلادها لتوزيعه مباشرة وبغير وسيط على المزارعين بسعر التكلفة عمل مشروع يدخل في نطاق اختصاصها ولا يعتبر من قبيل الاحتكار التجاري ومن ثم لا يعتبر تقييداً لحرية الاتجار المكفولة للمصريين بحكم الدستور ما دامت السلعة التي عملت الوزارة على استيرادها لمصلحة الجماعة كان مستولى عليها في بلاد إنتاجها وكانت تباع بطريق الحصص خروجاً على قاعدة الاتجار الحر - لأن في ذلك حماية للمزارعين المصريين من أن يحتكر بعض الأفراد الحصة المحددة أو جزءاً مهماً منها يستغلونه بفاحش الربح وآية ذلك أن المدعى يقول في صحيفة دعواه أنه كان سيقتضى ربحاً عن كل طن مبلغاً لا يقل عن عشرة جنيهات مع أن سعر شراء الطن أربعة عشر جنيهاً فقط تسليم ميناء الشحن ويتضح من كل ما تقدم أن المدعى عليها لم تتخذ القرار المطعون فيه بطريقة ايجابية أو سلبية بقصد إعنات المدعى أو الإضرار به عن طريق إساءة استعمال السلطة - ولا يقصد الاحتكار و الجري وراء الكسب التجاري - كما أن ليس في تصرفها هذا مخالفة لقرار رفع الحظر عن الاستيراد رقم 20 لسنة 1948 الذي أصدرته وزارة المالية ما دام الثابت أن لا صفة لها ولا اختصاص في إصدار تلك الرخص - كما يتضح أن المدعى قد أقدم على الصفقة التي أدت للخسارة رغم علمه بظروفها وتمسك الحكومة المصرية بجميع الحصة - ولو كان قد التزم حدود ما انتواه أولاً من عدم مزاحمة حكومة بلاده على الصفقة لما حاق به ضرر.