الطعن رقم 560 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-6-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اجر العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القرار أن المشرع وضع حكماً إنتقائياً مؤداه أن يستمر العاملون فى تقاضى أجورهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و فى الحدود التى رسمها القانون حتى يتم التعادل ، على أن يراعى عند إجراء التعادل أن يتم على أساس الأجر الذى كان يتقاضاه العامل و الذى يشمل إعانة الغلاء و متوسط المنحة فى ثلاث السنوات الماضية ، و أنه إذا تبين بإجراء التعادل أن هذا الأجر الشامل لهذه العناصر أقل من أول مربوط الفئة المالية التى تستحقها الوظيفة و تم على أساسها التعادل برفع هذا الأجر إلى أول مربوط الفئة ، و لا يندرج فى هذه العناصر العمولة التى كان يتقاضاها الطاعن على ما تم من مبيعات ، فهى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل فترتبط وجوداً أو عدماً بما يتم من مبيعات .