⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ في تطبيق القانون وفي إستظهار الوقائع
⚖️ قيد في دفتر المواليد
⚖️ إضافية - مترتبة علي الطلب الأصلي
⚖️ تعيينه - سلطة الوزير في تقدير ذلك إذا كان المطلوب تعيينه متهما في جناية معروضة علي القضاء ولما يفصل فيها
⚖️ لها أثر حال
⚖️ تحقيقات أولية - قيام المديرية بها
⚖️ سن المرشح - قيد في دفتر المواليد
⚖️ قراره بتعيين عمدة - قيامه علي قرار خاطئ للجنة الطعون - إلغاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطلب الإضافي لا يعتبر طلباً جديداً منفصلاً مما يجب أن ترفع به دعوى جديدة بل يعتبر من قبيل الطلبات العارضة المترتبة على الطلب الأصلي مما تقضى قواعد المرافعات بقبولها لغاية إقفال باب المرافعات تأسيساً على أن حق الدعوى ينمو أسوة بحق المدعي عليه ويلحقه وقد أقر قانون المرافعات هذه القواعد في المادة 151 منه ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى ومن الإطلاع على المستخرج الرسمي الذي قدمه المرشح للجنة الطعون يتضح أن مفتش صحة المركز قد أمر بإجراء القيد في دفتر المواليد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1946 بناء على الأمر الإداري رقم 3401 سنة 1944 سالف الذكر دون أن تتخذ على الأقل إجراءات القيد والنشر والإعلان التي فرضها القانون الجديد رقم 11 لسنة 1946 والذي لزم له النفاذ الحال باعتباره من قوانين الإجراءات فتكون لجنة الطعون قد أخطأت في الأخذ بقرار القيد المذكور والقيد الذي تم على مقتضاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت لجنة الطعون قد أخطأت في تطبيق القانون وفى استظهار الوقائع مما أدى إلى الخطأ في إنزال القانون على الصحيح من الواقع فيتعين إلغاء قرارها مع إلغاء ما ترتب عليه من الإجراءات بما في ذلك قرار وزير الداخلية الصادر في 15 من يوليه سنة 1948 بتعيين عمدة.