⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة لقواعده
⚖️ قراراتها التأديبية - التصديق عليها من الوزير شخصياً
⚖️ هيئة إدارية ذات إختصاص إداري - قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الشياخات هي هيئة إدارية ذات اختصاص إداري، ولا شك في أن المحكمة تختص بنظر الطعون في قراراتها على هذا الاعتبار. وقد تأيد ذلك بنص المادة السادسة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت لجنة الشياخات قد استخلصت ثبوت الاتهام من أقوال ووقائع وأدلة غير مقطوع بصحتها وقررت فصل العمدة بناء على تهم يحوطها الشك دون أن تفسر هذا الشك لمصلحته فيكون قرارها قد وقع مخالفاً للقانون وقواعد الإثبات متعيناً إلغاؤه.