⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بينها وبين التي تتم بالأقدمية المطلقة - ترخص الإدارة - شرطه
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد البابلى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه تجب التفرقة بين الترقية التي تتم تنسيقا بالاختيار للكفاية الممتازة وتلك التي تجرى على أساس الأقدمية المطلقة إذ المناط في الأولى هو المفاضلة بين الصالحين للترقية لاختيار الأصلح منهم ولو كان هو الأحدث في ترتيب الأقدمية وأن هذه المفاضلة متروك تقديرها للإدارة تترخص فيها بما لا معقب عليها من هذه المحكمة باعتبار ذلك من مناسبات قرارها مادام لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة بينما المناط في الثاني هو ترتيب الأقدمية إلا إذا انعدمت الصلاحية للترقية فيجوز ترك صاحب الدور لمسوغ جدي والترقية على هذا الأساس تخضع في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك تقدير مبرر الترك.