⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين في درجة أقل من المؤهل - إقرار بقبول ذلك لا عبرة به
⚖️ راتب - تعيين الوزارة للمدعي راتبا أقل مما قدرته تلك القواعد - باطل
⚖️ علاقته بالجهة التي استخدمته - نقل الإعتماد إلي جهة أخري
⚖️ قرار بقبول التعيين في درجة أقل مما تقدره قواعد الإنصاف للمؤهل - لا عبرة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تسنها الحكومة، ذلك لأن رعاية الوظيفة وهى ذات اتصال وثيق بالصالح العام، تقتضى استبعاد أن تكون الوظيفة العامة موضعاً للاستغلال والمساومة مما يترتب عليه مساس خطير بالصالح العام - ولذلك كان الاتفاق على ما يخالف القوانين واللوائح الصادرة بشأن الوظائف العامة والموظفين باطلاً ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قررت قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 لمؤهل المدعى الدرجة السابعة براتب قدره عشرة جنيهات - ولكن وزارة التموين استخدمته بعقد في درجة أدنى وبمرتب أقل من الدرجة والمرتب المقدرين لمؤهله فهذا أمر غير جائز لما فيه من استغلال غير مشروع لحاجة المدعى وأمثاله - وإهدار للحكمة التي دعت إلى إصدار قواعد الإنصاف والتي هدفت إلى مراعاة الوظيفة ذاتها إلى جانب مراعاة مصلحة شاغلها، ولذا لا يصح الاعتداد برضاء المدعى بالدرجة والراتب الذي عين به، ولا بالقرار الذي وقعه لمخالفة ذلك لقواعد الإنصاف المشار إليها، والتي يجب مراعاتها واحترامها طالما أنها لم تعدل من السلطة المختصة بذلك.