الطعن رقم 207 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف منقطع عن العمل بدون إذن - إختصاصه وحده بفصله
⚖️ عمل - إنقطاعه عنه بدون إذن - عدم تطبيق المادة 181 من القانون المالي
⚖️ مستعفي - إعتباره كذلك - من يملكه
⚖️ موظف منقطع عن العمل بدون إذن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك وعبده محرم بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لتطبيق حكم المادة 181 من القانون المالي على الموظف الذي يقوم بإدارة جريدة منقطعا عن العمل بدون إذن - إذا ظل يتقاضى مرتبه ويوقع على كشوف صرف المرتبات - وصدور قرار من الوزير بفصله من الخدمة لاعتباره مستعفيا يعتبر باطلا إذ مرد الأمر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء إن كان لفصله وجه.