⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة المعادلة لها - وزارة المعارف هي المختصة بتقرير ذلك
⚖️ تعادلها مع أخري
⚖️ مساعد - الشهادات المعادلة لدبلوم مدرسة الفنون والصناعات أو دبلوم مدرسة الفنون الجميلة ( قسم العمارة )
⚖️ شهادة - تعادلها مع أخري
⚖️ شهادات معادلة لدبلوم مدرسة الفنون والصناعات أو لدبلوم مدرسة الفنون الجميلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية تنص على أنه (يعتبر مهندساً مساعداً من حصل على دبلوم مدرسة الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة المعارف العمومية) ومفاد هذا النص أن هذه الوزارة وقد ناط بها القانون تقدير الشهادة الهندسية التي تعتبر معادلة لدبلوم مدرسة الفنون والصناعات أو لدبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" ملزمة قانوناً، باعتبارها جهة الاختصاص، بأن تصدر قرارها في الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن في هذا الخصوص حتى يتحدد وضعه طبقاً للقانون وما يترتب على هذا الوضع بالنسبة إليه من آثار - فامتناعها عن إصدار مثل هذا القرار يعتبر قراراً إدارياً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 وللفقرة الأخيرة كذلك من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاصين بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعادل أو عدم تعادل شهادة بشهادة أخرى هو من المناسبات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.