الطعن رقم 17 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار قيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيلها
⚖️ قيد - يعني الترقية
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ عدم تخطي الأقدم - مقصور علي الترقية بالأقدمية دون الإختيار - شرطه
⚖️ وجوب صدوره صحيحا - فساده
⚖️ من وظيفة كتابية بقسم حسابات بلدية الإسكندرية الي وظيفة كتابية بقسم الإيرادات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار بقيد الموظف على درجة أعلى من درجته لا يعنى أن تكون ترقيته إليها أمراً لازماً لا منتدح عنه، ولا أن قرار ترقيته حين يصدر يكون غير قابل للطعن لدخوله في تضاعيف القرار الأول ومطوياته، بل لقرار الترقية كيان ذاتي ويخلق مركزاً قانونياً خاصاً يسوغ الطعن فيه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
باستقراء أحكام التنسيق يبين أن الترقية إلى الدرجات المنسقة ليست ترقية عادية يمكن الاستثناء منها وإنما هي ترقية مقيدة بقيود معينة قصد الشارع عدم الخروج عليها والتحلل منها فهو حين رفع بعض الدرجات ليتحقق التدرج الهرمي في سلم الوظائف جعل للأقدمية المطلقة نصيباً وللاختيار نصيباً، وأوجب استيفاء نسبة الأقدمية ثم أجاز التيسير في الترقية إذا لم يوجد من يكون قد استوفى أربع سنوات في درجته الحالية، وذلك بقيود معينة، ومفاد ذلك أنه لا يجوز إهدار القاعدة التي تشترط قضاء أربع سنوات في الدرجة لجواز الترقية إلى الدرجة التي تليها عند تنفيذ قواعد التنسيق إلا حسب الأوضاع الواردة في قاعدة التيسير بأن يكون الموظف قد قضى سنتين فى درجته الأخيرة ومتوسط 6 سنوات في كل من الدرجات السابقة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقل المدعى من وظيفة كتابية بقسم الحسابات ببلدية الإسكندرية إلى وظيفة كتابية بقسم الإيرادات واستبدال غيره به لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية مراعاة لصالح العمل وليس فيه معنى الجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لإمكان النظر في صحة تشكيل لجنة من اللجان، أو هيئة من الهيئات أنشئت كضمانة للموظفين أو لأفراد طائفة، يتعين الرجوع إلى النص التشريعي الذي أوجدها، فان اختار أشخاصاً بذواتهم أو بوظائفهم ثم سكت عن التصريح بصحة الانعقاد عن تكامل عدد معين من الأعضاء كما هو الحال في نص المادة 11 من الأمر الإداري الصادر في 2 من مايو سنة 1946 بإعادة التنظيم الإداري لبلدية الإسكندرية فلا مناص من حضور الأعضاء جميعاً بحيث لو غاب أحدهم لما صح الانعقاد ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون رأي اللجنة أو الهيئة استشارياً، إذ ما دام الشارع أوجب أخذ رأيها، وجب أن يكون هذا الرأي صحيحاً ولا يستقيم هذا النظر إلا إذا استكملت أوضاعها واستوفيت شروطها وإجراءاتها فإذا ما فسد هذا الرأي انسحب فساده إلى القرار الصادر بناء عليه.