⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 549 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 832 لسنة 1965 بشأن تعيين العاملين بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين و الفرنسيين بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق و الشركات التابعة لها - أنه لا يجوز تسوية حالة العاملين المشار إليهم بالقرار الجمهورى رقم 832 لسنة 1965 على فئة وظيفة لم يستوفوا شروط شغلها المحددة بجداول الشركة المعتمدة و فيها شروط مدة الخبرة و الذى نص المشرع على أنها مدة عملهم بالحراسة و كذلك المدة التى يقضونها بالمؤسسة أو الشركة بعد تعيينهم بالمكافأة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده للفئة المالية الرابعة على أساس أن مدة خبرته بلغت 22 سنة و 10 أشهر و 1 يوم محتسباً مدة خبرته السابقة على عمله بالحراسة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .