⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور قرار إنصاف المنسيين بعد ذلك - توافر شروطه فيه
⚖️ منسيون - تأخير تسوية حالة المنسي بالتطبيق لتلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت ترقية المدعى إلى الدرجة السادسة في 16 من مارس سنة 1947 قد تمت طبقاً للقواعد العامة وقبل صدور قرار إنصاف المنسيين إلا أن المدعى كان وقت ترقيته تلك قد توافرت فيه جميع الشروط التي عينها فيما بعد قرار الإنصاف لمن سماهم منسيين - ولو أنه كان قد فاتته تلك الترقية العادية في وقتها لكان قد رقى ترقية حتمية بقرار إنصاف المنسيين فيجب على مقتضى ذلك اعتباره في حكم المنسيين الذين يحق لهم الإفادة من مزايا الإنصاف الخاصة بهم إذ لا يمكن أن تكون ترقية عادية سبباً في حرمانه من حقوق اكتسبها أمثاله من قدامى الموظفين بحيث يصبح أسوأ حالاً ممن لم تسعفهم كفايتهم للترقية العادية قبل صدور قرار الإنصاف - هذا إلى أن الفقرة "هـ" من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234ـ1/302 نصت على أن الموظفين والمستخدمين الذين لا يستفيدون من تسويات الإنصاف إلا بزيادة في ماهياتهم وتعديل في أقدميتهم تطبق عليهم قواعد إنصاف المنسيين أي أنها ساوت في حكمها بين من رقى بقرار إنصاف المنسيين ومن لم يرق بهذه الصورة ما دامت شروط الإنصاف الأخرى متوافرة فيه.