⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم جنائي بالإدانة - مطالبة المحكوم عليه بتعويض عنه
⚖️ رخصة - تاخير تجديدها
⚖️ تعويض المحكوم عليه عن حكم جنائي ضده بالإدانة - مخالفة للنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور عبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا ينكر أنه استمر في تسيير سياراته رغم تأخير قلم المرور تجديد رخصها ولم يقم دليل على أنه أصابه ضرر وليس بمستساغ أن يكون أساس التعويض محاضر المخالفات التي حررت ضده وما يكون قد صدر فيها من أحكام لأن ذلك لا يتفق مع القانون ولا مع النظام العام ولا مع حجية الأحكام الجنائية وما يجب لها من احترام.