⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-2-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - حق الحكومة في خفض الدرجات أو زيادتها بإجراء لائحي عام - حق مطلق
⚖️ راتب - حق الحكومة في خفضه او زيادته بإجراء لائحي عام - حق مطلق
⚖️ خفضها - بإجراء لائحي عام
⚖️ زيادتها - بإجراء لائحي عام
⚖️ خفضه - متي يجوز
⚖️ إجابتها من شانها المساس بالمركز القانوني المترتب علي قرار إداري
⚖️ علاقته بالجهة التي استخدمته - نقل الإعتماد إلي جهة أخري
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن للحكومة الحق دائماً في تعديل العلاقة التي تربطها بالموظفين بإجراء لائحي عام ويتفرع عن ذلك جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض حسبا يقضيه الصالح العام - وحقها في ذلك مطلق لا يقيده شيء حتى الحقوق المكتسبة للموظفين. ولا محل لما يذهب إليه المدعى من أن خفض درجته يعتبر بمثابة إجراء تأديبي وقع عليه دون ذنب وبغير محاكمة تأديبية مما يجعله إجراء مخالفاً للأمر العالي الصادر في 23 من مارس سنة 1901 - ذلك - لأن القرار الصادر بخفض درجته لم يكن قراراً فردياً خاصاً به، وإنما كان قراراً عاماً أملته المصلحة العامة والحرص على أموال الدولة، وقد طبق عليه وعلى زملائه، ولم تقصد الحكومة منه أن يكون جزاء تأديبياً له ولزملائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت إجابة المدعى إلى طلباته لا تكون إلا بالمساس بالمركز القانوني المترتب على هذين القرارين فهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطعن فيهما بالإلغاء جائزاً وهو أمر صار ممتنعاً على المدعى لصدورهما من قبل قانون إنشاء مجلس الدولة بزمن طويل، وهو لا يسرى فيما استحدثه من حق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية على القرارات السابقة على صدوره.