الطعن رقم 110 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-2-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ قانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة لما يذهب إليه المدعى من أن هناك فرقاً بين الفصل لرداءة السلوك والفصل لسوء السلوك فيما يتعلق بتطبيق قواعد ضم المدة لأن المعنى المستفاد من اللفظين واحد وليس في القانون أو في قواعد ضم المدة أي أثر لمثل هذه التفرقة التي يدعيها ولذلك يستويان من حيث أثرهما على حق الموظف في ضم مدة خدمته السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر القرار في سنة 1945، واستقر به مركز المدعى من تاريخ صدوره فصار حجة بما فيه غير قابل لأي طعن يوجه إليه لصدوره من قبل صدور القانون إنشاء مجلس الدولة الذي لا ينعطف أثره على الماضي.