الطعن رقم 314 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الطعون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع منه
⚖️ جريمة تبديد - وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ حكم صادر في الجريمة - ماس بالنزاهة والشرف
⚖️ ماس بالنزاهة والشرف - جريمة تبديد
⚖️ وقف التنفيذ - هو بمثابة رد إعتبار إذا لم بلغ خلال الخمس السنوات
⚖️ شروطه
⚖️ وقف تنفيذها - حق إستحدثه قانون العقوبات الصادر سنة 1937
⚖️ إختياره - شروطه - اهلية الإنتخاب العام
⚖️ من له هذا الحق
⚖️ الشروط الواردة في المادة 3 من القانون رقم 141 سنة 1947
⚖️ محكوم عليه مع وقف التنفيذ - مضي الخمس السنوات علي صيرورة الحكم نهائيا دون إلغائه
⚖️ لجنة الطعون
⚖️ وظيفتها
⚖️ عدم إلغائه - مضي خمس سنوات دون صدور حكم بإلغائه
⚖️ بمثابة رد إعتبار - إذا لم يلغ في بحر الخمس السنوات
⚖️ شموله العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية - إستعمال حق الإنتخاب أو الترشيح إذا كان الحكم بطبيعته مانعا منه او مؤثرا فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المنوطة بنظر الطعون هي بمقتضى تشكيلها لجنة إدارية تتولى وظيفة إدارية تتحصل كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 في فحص الطلبات المقدمة من أهمل قيد اسمه في كشف المرشحين للعمدية أو الشياخة أو من لهم حق اختيار العمدة ويطلب قيده فيه أو ممن قيد اسمه بالكشف وبطلب حذف اسم من قيد فيه بغير حق وتبلغ قراراتها المركز لتصحيح الكشف على مقتضاها إضافة أو حذفا، فقراراتها على هذا الوجه هي قرارات إدارية تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري ولا يؤثر في هذا النظر أن ينص القانون على أن هذه القرارات تصدر من اللجنة بصفة نهائية لأن مدلول هذا النص هو انغلاق باب التظلم الإداري في وجه هذه القرارات فينفتح باب التظلم القضائي وهو بذاته المقتضى لاختصاص محكمة القضاء الإداري لا المانع منه مادام شرط هذا الاختصاص أن يكون القرار الذي يطعن فيه أمامها نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة هم حسبما جاء في المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 فريقان الأول ويقع لزوما تحت حكم المادة الثالثة منه، وهم المرشحون للعمدية والأشخاص الجائز ترشيحهم للشياخة ومشايخ البلد الذين يكونون قائمين في وظائفهم عند إجراء الاختيار، والثاني ويشمل الأشخاص الذين يدفعون ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات وفيما عدا هذا النصاب لم يرد ذكر لما يجب أن يشترط فيهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتسق أن يشترط القانون فيمن يختارون الشيخ شروطا ويستلزم فيهم أهلية الانتخاب العام ثم يجعل الحق في اختيار العمدة مطلقا لكل من يدفع ضريبة لا تقل عن ثلاثة جنيهات دون أي شرط أو قيد أيا كان وجهه ومراده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستفاد من نص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 وباستظهار الشروط الواردة فيها واستخلاص العلة في هذه الشروط أن حكمها مقصور على من يعين عمدة أو شيخا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن موانع حق الانتخاب وقيوده يجب الأخذ بها والتزام حدودها بدقة فلا يقاس عليها أو يضاف إليها، وإذا نصت المادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 1935، على أن من بين هذه الموانع الحكم بعقوبة في جريمة خيانة الأمانة فإنما ينصرف هذا المانع إلى الجريمة الموضحة أركانها والمبينة شروطها في المادة 241 من قانون العقوبات، أما تلك التي نصت عليها المادة 342 من القانون المذكور فلا تعتبر بحسب طبيعتها وماهيتها القانونية خيانة أمانة وأن سوى القانون بينهما في العقاب كما أنه لا مراء في أن الحكم بالعقوبة كي يؤتى أثره يجب أن يكون نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا نزاع في أن الحكم في جريمة التبديد يعتبر حكما ماسا بالنزاهة والشرف لما يصم به صاحبه من إخلال بواجب الأمانة وعبث بالثقة وخروج على مقتضى الذمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
جعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية المترتبة على الحكم مبدأ جديد استحدثه قانون العقوبات عند تعديله في سنة 1937 ونصت عليه المادة 55 منه، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تبيانا له ما يأتي: "يجوز جعل إيقاف التنفيذ شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من حق الانتخاب كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كاعتبار الحكم سابقة في العود"، وينبني على تطبيق هذا المبدأ أن الحكم الذي يوقف تنفيذه ويكون وقف التنفيذ فيه شاملا للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية المترتبة على الحكم لا يحرم المحكوم عليه، ما لم يلغ وقف التنفيذ طبقا للمادة 58 من قانون العقوبات، من مباشرة حقه في الانتخاب أو حقه في الترشيح إذا كان الحكم بطبيعته مانعا منه أو مؤثرا فيه، ومن ثم لا يكون الحكمان اللذان قضيا على المدعى سنة 1945 بالعقوبة ووقف التنفيذ مع جعله شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على العقوبة ولما لم يصدر حكم بإلغائه، مانعا من إدراج اسمه في كشف المرشحين لوظيفة العمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن مضى الخمس السنين دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ يسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل ما يترتب عليها من فقدان للأهلية أو حرمان من الحقوق سواء في ذلك ما هو مقرر في قانون العقوبات كعقوبة تبعية أو ما هو منصوص عليه في قوانين خاصة فهو بمثابة رد اعتبار يقع حتما بقوة القانون، ومن ثم يكون الحكم الذي قضى على المدعى الأول في مايو سنة 1942 بالحبس شهرا مع الشغل ووقف التنفيذ وأصبح نهائيا بعدم رفع استئناف عنه لا يمنع من إدراج اسمه في كشف المرشحين للعمدية لمضى أكثر من خمس سنوات منذ أن صار نهائيا حتى تاريخ خلو الوظيفة في 30 من نوفمبر سنة 1947 ولم يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ المنصوص عليه فيه.