الطعن رقم 102 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-2-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اشتراك فى التليفون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكومة - تصرفها في فسخ عقد تليفون
⚖️ إشتراك في التليفون - فسخه من جانب المصلحة ونزع التليفون من مكانه
⚖️ فسخها عقد إشتراك التليفون ونزعها له - عدم إستنادها إلي سلطتها الإدارية بل إلي حقها المستمد من العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المصلحة عندما أصدرت أمرها بفسخ عقود الاشتراك ونزع التليفونات من أماكنها لم تستند فى إصدارها ذلك الأمر إلى سلطتها الإدارية بل إلى حقها المستمد من عقد الاشتراك المبرم بينها وبين المدعى فهى إذ تصرفت على هذا الوجه لا يعتبر تصرفها قرارا غداريا مما يجوز الطعن فيه أو المطالبة بالتعويض عنه أمام المحكمة بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية التى تباشرها الحكومة باعتبارها شخصا معنويا والتى لا تختص هذه المحكمة بالنظر فيها .