⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-2-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مأذون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترغيب الأهالي لإختيار مأذون - طلب الوزارة إلي المديرية إجراءه بواسطة أحد رجال الإدارة
⚖️ ترغيب الأهالي
⚖️ تعيينه - ترغيب الأهالي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلبت الوزارة إلى المديرية إجراء ترغيب للأهالي بواسطة أحد رجال الإدارة لاستجلاء موقفهم وتعرف حقيقة رغبتهم في تعيين مأذون وكان ما هدفت إليه الوزارة بهذا القرار إنما هو كشف الحقيقة في موقف الأهالي بعد أن زكوا المدعى بمحاضر الترشيح ثم عادوا فعدلوا عن هذا الترشيح وبعد أن عهدت إلى اللجنة القيام بذلك فأبدت أنها غير مستطيعة تقصى رغبتهم وأعلنت مع ذلك استمساكها بقرار سابق لها باختيار المدعى مأذونا. فالقرار المذكور لا يعتبر قرارا تنفيذيا بل هو لا يعدو أن يكون إجراء تحضيريا اتخذته الوزارة بغية الوقوف على جلية الأمر واستظهار حقيقة الحال لتتخذ على ضوء جميع الظروف والملابسات قرارها النهائي في الموضوع.