الطعن رقم 469 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العلاوة المقررة بالفقرة هـ من الكتاب الدوري رقم ف
⚖️ منازعة - ميعاد الستة الأشهر
⚖️ رابطة التوظف - إنقطاعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط التمسك بميعاد الستة الأشهر المبين بالمادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 هو أن يكون أساس المنازعة في حساب المعاش راجعاً إلى خطأ في حساب مدة الخدمة أو المرتب الذي حسب عليه نتيجة لمخالفة القوانين أو خطأ في فهم الواقع - ولكن إذا نشأ لصاحب المعاش كما هو الحال في هذه الدعوى حق جديد استحدثه الشارع في تاريخ لاحق لإحالته على المعاش ولاستلام السركي المبين به معاشه فلا تعتبر مطالبته به وبما يترتب عليه من زيادة في معاشه منازعة في المعاش الذي ربط له إذ هو لا ينازع فى صحة ما ربط له من معاش وإنما يطالب بحق جديد قرره له الشارع بعد إحالته إلى المعاش لا يسقط حقه فيه ولا فيما يترتب عليه من أثر في معاشه إلا بمضي المدة المقررة لانقضاء الحقوق - ومن ثم لا يجوز التمسك في هذه الحالة بميعاد الستة الأشهر السالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المعول عليه في تعرف تاريخ انقضاء رابطة التوظف بين الموظف والحكومة إنما يكون بالرجوع إلى القرار الإداري الصادر بإنهائها باعتباره الأداة القانونية لفحص علاقة الموظف بالوظيفة فإذا أفصحت السلطة الإدارية عن إراداتها في إنهاء تلك العلاقة في تاريخ معين وجب اعتبار هذا التاريخ هو نهاية مدة خدمة الموظف ولا اعتداد باستمراره بعد ذلك في أداء أعمال وظيفته فترة من الزمن ما دام أن الإدارة قد أفصحت عن إرادتها في إنهاء تلك العلاقة في التاريخ الذي عينته - وما دام أن المادة 48 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 فقرة هـ أباحت استبقاء الموظف بعد إحالته على المعاش فترة من الزمن لتسليم ما بعهدته على أن يصرف عنها مكافأة توازى مرتبه بدون خصم لاحتياطي المعاش منه على ألا تدخل في حساب المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يكن المدعى موظفاً بالحكومة في أول يوليه سنة 1943 حتى يحق له الإفادة من العلاوة التي قررها مجلس الوزراء المبينة بالفقرة هـ من كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 1 / 302 بتاريخ 13 من فبراير سنة 1944 إنصافاً للموظفين المنسيين - ومن ثم تكون مطالبته بتلك العلاوة على غير أساس سليم من القانون وتكون كذلك أيضاً مطالبته بتلك العلاوة على غير أساس سليم من القانون وتكون كذلك أيضاً طلباته الأخرى المرتبة على استحقاقه لتلك العلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا عينت الحكومة يوم 5 من مارس سنة 1943 تاريخاً لإحالة المدعى على المعاش وكان تصرفها فى حدود سلطتها الاستثنائية المخولة لها بقانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 لمنح معاشات استثنائية ولها بموجب هذه السلطة افتراض أمور في حق الموظف بقصد تحسين معاشه قد راعت في تسوية حالة المدعى القواعد التي وضعتها لتيسير خروج الموظفين الذين قاربوا سن التقاعد من الخدمة لم تقصد من جعل تاريخ إحالته على المعاش سابقاً على تاريخ صدور القرار بذلك الإضرار به أو تفويت حق عليه لأنها حققت له أقصي المعاش ولأن العلاوة التي يطالب بها لم تكن قد تقررت بعد وإنما كانت ترمى من وراء ذلك إلى تيسير الترقية لغيره من الموظفين تحقيقاً لمصلحة عامة فمن ثم يكون قرارها بإحالته إلى المعاش غير مشوب بأية مخالفة قانونية تستوجب إلزامها بالتعويض المطالب به ويكون لذلك طلبه المذكور على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.