الطعن رقم 519 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1980-4-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1124 سنة 1968 عمال كلى الاسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم باعتبار اقدميته من 15/3/1965 وقال بيانا لذلك ان قرار وزير الصناعات الثقيلة رقم 86/1965 قد صدر بتعيينه بتلك الشركة اعتبارا من 15/3/1965 الا ان الشركة - وعى خلاف ذلك القرار قد احتسبت اقدميته من 6/7/1965 تاريخ استلامه العمل ، لذلك فقد اقام دعواه بطلباته سالفة البيان . وبتاريخ 16/11/1961 قضت المحكمة برفض الدعوى . استانف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد استئنافه برقم 1173/ 25ق وبتاريخ 22/2/1975 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وعرضت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فجددت لنظره جلسة 15/3/1980 ، وفيها التزمت النيابة العامة رايها السابق .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وقال بيانا لذلك ان عين بالشركة المطعون ضدها بقرار وزير الصناعات الثقيلة رقم 89/ 1965 الذى نص فى مادته الاولى على ان تعينه اعتبارا من 15/3/1965 ولذلك فان اقدميته تحتسب من هذا التاريخ وان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر القانونى السليم واحتسب اقدميته من تاريخ استلام العمل فى 6/7/1965 فانه يكون قد خالف احكام القانون .
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه لما كانت العبرة فى بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الاجر - بالقرار الصادر بالتعيين لان هذا القرار ينشىء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقهما وواجباتها فلا يعول فى تحديد آثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل اذ ان استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها آثر قانونى ولا يعول عليها الا فى تحديد بدء استحقاق الاجر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بان احتسب اقدمية الطاعن من تاريخ استلامه العمل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث اسباب الطعن الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشىء المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها، فلا يعول فى تحديد أثار هذا المركز القانونى على تسلم العمل إذ أن إستلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانونى و لا يعول عليها إلا فى تحديد بدء إستحقاق الأجر .