⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إستخدام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنهاؤه - بناء علي نص فيه
⚖️ لا يطبق باثر رجعي
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عين بخدمة الحكومة بعقد لمدة سنة نص فيه على أنه يتجدد بعد انتهاء المدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ما لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر بعدم الرغبة في تجديد التعاقد مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة منه، وهى تخول كلاً من الطرفين إبطال العقد في أي وقت كان بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر كما أن المادة السادسة من العقد تخول وزير العدل عزله في حالة سوء السلوك الشديد بدون إعلان سابق وبأمر منه ويكون أمره نهائياً ولا يمكن المعارضة فيه فإن لوزير العدل طبقاً لنصوص عقد الاستخدام سالف الذكر الحق في إنهاء العقد وعدم تجديده عند نهاية مدته - وعلى ذلك يكون قرار وزير العدل بعدم تجديد العقد قد صدر في حدود حقه المستمد من العقد مستنداً إلى أسباب تبرره لها أصل ثابت في الأوراق - ومن ثم فهو قرار لا مخالفة فيه للقانون - ولا يصح الطعن عليه بأنه ما كان يجوز صدوره قبل أن تنتهي النيابة من تحقيقها فيما نسب إلى المدعى لأن ذلك مما يتعلق بملاءمة إصدار القرار الإداري وهو أمر لا يقبل تعقيباً ما دام أنه قد خلا من إساءة استعمال السلطة - ومن ثم فلا حق للمدعى في المطالبة بالتعويض عن فصله من الخدمة بالقرار المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار الفصل من الخدمة قد صدر باعتباره إجراءاً تأديبياً اتخذه الوزير ضد المدعى على أثر ما نسب إليه من أمور تمس نزاهته واستقامته بدلاً من الجزاء الذي اقترحه مدير إدارة المجالس الحسبية - وعلى ذلك يكون السبب في انتهاء خدمته السابقة قراراً تأديبياً وهو مانع قانوني من إجابة المدعى إلى طلب ضمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تجيز القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 ضم مدة خدمة أقل من ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس بكادر سنة 1939 نصوص تجيز تطبيقه بأثر رجعى.