⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 426 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إنحراف القرار عن المصلحة العامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إساءة إستعمال السلطة - قرابة المرقي للوزير
⚖️ اساءة استعمال السلطة - قرابة المرقي للوزير
⚖️ من الدرجة الثانية فما فوقها - بالإختيار
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ اثباته - قرابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة في الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها سواء في ذلك الدرجات المنشاة بالتنسيق أو المعتمدة في الميزانية العادية أنها تبنى على أساس الاختيار الذي تجريه السلطة الإدارية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، ذلك أن الشارع قد رأى إطلاق حريتها في ذلك حتى لا تتقيد عند الترقية إلى تلك الدرجات بالأقدمية، لما قد يقوم إلى جانب ذلك من اعتبارات تجب مراعاتها تحقيقاً للصالح العام - وعلى ذلك ليس ثمة محل لقول المدعى بأن القرارين المطعون فيهما قد خالفا القانون أو خرجا على أحكامه إذا ما كانت السلطة الإدارية قد استعملت حقها في الاختيار فتركته هو ورقت آخرين لا مطعن على كفايتهم وإن كانوا أحدث منه عهداً بالخدمة أو يلونه في الأقدمية - كما لا يغنيه في هذا المقام التحدي بأن مدير المصلحة طلب له الدرجة الثانية لما لحقه من غبن، وأن وزارة المالية اعتمدت درجات ثانية شخصية ليرقى إليها هو وأمثاله ممن طالت مدة خدمتهم وتأخرت ترقيتهم، أو أنه كان في وقت ما رئيساً لأحد من رقوا - لا يغنيه كل ذلك - ما دام المرجع قانوناً في الاختيار للترقية إلى الدرجات محل الطعن هو تقدير السلطة الإدارية و رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كون المطعون في ترقيته صهراً لشقيق وزير الصحة عند صدور القرار بترقيته لا يصلح بمفرده سبباً للقول بانحراف هذا القرار عن الطريق السوي وتنكب سبيل المصلحة العامة والخضوع في إصداره لمؤثرات خاصة شخصية - لأنه فضلاً عن أن هذه الصلة ليست قائمة بينه وبين الوزير الذي أصدر القرار فإنه لم يقم دليل على أنها كانت هي الدافع لهذه الترقية والوجه الأصيل إليها.