⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الشىء المحكوم عليه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ نزاع سبق إثارته ممن تنطبق حالتهم علي حالة المدعي وفصلت فيه هذه المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوماً لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره، ولم يتم شيء من ذلك كما لم يثبت أن المدعين علموا بفحواه ومحتوياته علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً في تاريخ معين ممكن حساب الميعاد منه وأن هذا الميعاد قد انقضى فعلاً ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استبان للمحكمة من الأوراق أن بعض موظفي مصلحة الضرائب ممن تنطبق حالتهم على حالة المدعين سبق أن رفعوا أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 477 سنة 2ق، وأثاروا في تلك الدعوى عين النزاع، واستظهرت المحكمة أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية على زملائهم المرقين أخيراً في التنسيق، واستفادت المحكمة هذه الأسبقية مما جرى به نص البند الرابع من قواعد التنسيق. إذ قضى بأن يبدأ تعديل تواريخ ترقيات أمثال المدعين على درجات التنسيق قبل ترقية غيرهم تنسيقاً وذلك حتى لا يسبقهم هؤلاء وهذا يدل على أن المقصود هو الاحتفاظ لأمثال أولئك الذين رقوا ترقية عادية بالأقدمية التي اكتسبوها من قبل فجعل الأولوية في ترتيب الأقدمية عند اتحاد تواريخ الترقية لمن سبقت ترقيته ترقية عادية ولأنه لا وجه للتحدي في هذا المقام بالقواعد العامة المعتادة ومفادها الرجوع في مثل هذه الحالة إلى أقدمية الدرجة السابقة لا وجه لذلك بل يجب التزام الأحكام الخاصة بالتنسيق وإنزال الحكم على مقتضاه لما هو معلوم من أن الخاص يقيد العام ولا عكس. إن الحكم المشار إليه، وقد صدر في عين النزاع في شأن موظفي ذات المصلحة له حجية عينية مطلقة بحيث يعتبر حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه في خصوصية هذه الدعوى.