⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 400 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - إختصاص
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ موظفوه المنقولون الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من تشخيص طلبات المدعى أنه لا يقصد أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار قرار إداري معين من اختصاص هذه الجهة الأخيرة وإنما هو يهدف إلى استصدار حكم مثبت لحقوقه ومقرر لها باعتبارها مستمدة من القوانين واللوائح إذ لا تملك الإدارة في مثل حالته الترخيص في المنح أو المنع وإنما لا مندوحة لها من تسوية حالته على مقتضى هذه القوانين أو اللوائح ومنحه ما يستحقه ما دامت توافرت فيه الشروط المطلوبة فإذا كانت هذه هي حالته ومع ذلك أنكرت عليه حقوقه جاز له الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري لتقرر له هذه الحقوق بما لها من ولاية كاملة في المنازعات الخاصة بالمرتبات وما إليها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى لا يطلب بالذات إلغاء قرارات إدارية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة وإنما لا تعدو دعواه أن تكون طلب تسوية حالته على أساس ضم مدة خدمته السابقة في مجالس المديريات بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ثم تطبيق قرارات إنصاف المنسيين في شأنه بعد تسوية حالته حسبما تقدم وما يترتب على ذلك من آثار مالية وكانت القرارات المذكورة تقوم على استظهار ماضي الموظف في كثير من النواحي وتسوية حالته على مقتضى ذلك فتطبيقها يستلزم بالضرورة الرجوع إلى عهد سابق على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة وإذا كان من شأن هذا التطبيق المساس بقرارات إدارية سابقة فذلك راجع إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي يطلب المدعى تطبيقها في حقه هي بطبيعتها ذات أثر رجعى من ناحية أنها تفترض في الموظف متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وضعاً معيناً تعتبر انه كان قائماً به في الماضي وترتب على ذلك آثاراً في أقدميته أو في درجته أو في راتبه إذا كان ذلك كذلك فإن الدفع بعدم القبول لمساس الدعوى بقرار سابق على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة على غير أساس متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أن قرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 يسرى على جميع موظفي مجالس المديريات المنقولين إلى الحكومة سواء أكان نقلهم بصفة فردية أم جملة بضم مدارسهم إلى الحكومة كما يفيد منه كل موظف سواء اشتغل بعد نقله بمهنة التدريس أو بوظيفة كتابية فهو من العموم و الاتساع بحيث يشمل مثل حالة المدعى الذي نقل بصفة فردية إلى وظيفة كتابية ولا وجه للتحدي بقرار 16 من أكتوبر سنة 1946 في حقه إذ صدر في شأن رجال التعليم الحر ففرق في حقهم بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس وبين من نقل إلى وظائف كتابية وجعل الإفادة من قرار 5 من مارس سنة 1945 مقصورة على الفئة الأولى دون الثانية لا وجه لذلك ما دام المدعى لم يكن من رجال التعليم الحر بل كان موظفاً فى مجالس المديريات فيجب تسوية حالته على أساس القرار الواجب التطبيق على من هو من طائفتهم.