⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 على اعتبار التظلم قاطعاً للمدة إلى أن يعلن المتظلم برفض تظلمه أو يعلم بذلك علماً يقينياً ولم تثبت الحكومة أنها قد أعلنت المدعى بهذا الرفض - إلى أن صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي جرى العمل به ابتداء من يوم 2 فبراير سنة 1949 ومن هذا التاريخ يبدأ سريان الأربعة الأشهر المقررة لاعتبار الطلب أو التظلم مرفوضاً والتي بانقضائها يبدأ ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 11 من قانون القرعة الصادر في 4 من نوفمبر 1902 تنص على أنه "يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته للخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيهاً في أي وقت كان قبل اقتراعه" كما تنص الفقرة الأخيرة في المادة 14 على أنه "يعطى كل من دفع البدل النقدي شهادة إعفاء بإمضاء وزير الحربية أو بأمره". ومن ثم يكون دفع العشرين جنيهاً الحاصل من المدعى في 18 فبراير سنة 1946 مؤدياً إلى إعفائه بغير توقف على قبول وزارة الدفاع أو رفضها لأنه مبنى على حق مقرر في المادتين المذكورتين يخرج الأمر عن سلطة الإدارة التقديرية ويجعل المدعى في حكم المعفى نهائياً بحيث يعتبر معفى من الخدمة العسكرية من قبل صدور القانون رقم 140 لسنة 1947 الذي صدر في ظله أمر التجنيد المطعون فيه ولذلك يستفيد المدعى من النص المقرر بالمادة 55 من القانون المذكور التي تنص على عدم سريانه على كل من سبق إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية.