⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضابط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإنتفاع به أكثر من مرة - جوازه اذا توافرت شروط الترقية
⚖️ ترقيته في الوظيفة الملكية - إعتبارها من تاريخ سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من قرارات مجلس الوزراء في 13 من يناير سنة 1940 و9 من فبراير سنة 1947 و19 من يناير سنة 1948 أنها تهدف إلى عدم الإضرار بضباط الاحتياط في أقدمياتهم فإذا كان ضابط منهم يخدم فى جيش الاحتياط، وفى أثناء ذلك رقى زميل له في الخدمة المدنية إلى درجة أعلى، وكان هذا الزميل يليه في الأقدمية، ثم عاد هو إلى الخدمة المدنية ورقى إلى هذه الدرجة، اعتبر من حيث أقدميته فيها سابقاً على زميله الذي تخطاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن ترقية المدعى إلى الدرجة السابعة تمت وهو في الخدمة الملكية دون الخدمة العاملة بجيش الاحتياط وبذلك لا يستفيد من قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياط، لا وجه لذلك لان أقدميته في الدرجة السابعة اعتبرت من أول أغسطس سنة 1942، وهذا التاريخ يقع في الوقت الذي كان فيه ضابطاً احتياطياً وبذلك تتوافر في حالته شروط قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بأن المدعي انتفع مرة بأحكام التنسيق وأنه لا يجوز له الانتفاع بها مرة أخرى مردود بأنه عندما تعود أقدميته إلى أول أغسطس سنة 1942 يكون قد قضى أربع سنوات في الدرجة السابعة, وأقدميته هذه تجعله أسبق من زملائه الذين أشار إليهم في عريضة دعواه والذين رقوا إلى الدرجة السادسة بمقتضى القرار المطعون فيه, هذا فضلاً عن أن قواعد التنسيق لا تمنع من هذه الترقية طالما كانت شروطها متوافرة ولا محل للقياس على حالة التيسير التي وردت في نص خاص في قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1948 والمبلغ إلى الوزارات بالكتاب الدوري رقم 234-2/17 المؤرخ في 7 من يوليه سنة 1948.