⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ شركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق عيد ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض من الخصوم على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و الأحكام الإِنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر النقضى، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة عنها من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الإشتركات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصديقها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء و أن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل ، و كان العمل الواحد قد تختلف مسئولياته من وحدة إقتصادية من وحدات القطاع العام إلى وحدة أخرى تبعاً لحجم العمل و نشعب مشاكله فى كل منها ، و لذلك و كما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة ترك لكل وحدة أن تقترح تنظيماً لأعمالها فى حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها ، و لما كان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التى كان يشغلها فى 30 من يونيو سنة 1964 لدى بنك الأراضى المصرى - و هى وظيفة كاتب درجة أولى - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المتعمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها الأولى أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها ، و لا وجه للتحدى بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .