الطعن رقم 457 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زوائد خط التنظيم
⚖️ زوائد التنظيم - لاتعد منافع عامة
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ زوائد التنظيم - لا تعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية السابقة على العمل بقانون مجلس الدولة ولا يجدي التمسك بالطلب الجديد الذي قدمه المدعى للحصول على رخصة تنظيم بعد سريان هذا القانون لأن العبرة هي بالتاريخ الذي صدر فيه القرار محدثاً أثره وقد كان ذلك قبل سريان القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بصدور المرسوم الملكي بتعيين حدود الشارع واعتماد خطوط التنظيم فيه تصبح الأجزاء المتخلفة بعد خط التنظيم من الزوائد المملوكة ملكاً خاصاً للحكومة على الأقل من تاريخ صدور المرسوم الملكي. ولا وجه للتحدي بأن وزير الأشغال رأى الاحتفاظ بهذه الزوائد لتكون منتزهاً تطل عليه فتحات المسجد الواقعة أمامه لأن هذا الاحتفاظ لم يتبعه أي إجراء فلم يغير ذلك من صفة الأرض وأنها باقية ضمن أملاك الحكومة الخاصة.