الطعن رقم 551 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-11-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ أثرها في الحقوق العامة والسياسية والخاصة
⚖️ تعريفها
⚖️ قواعدها - تعلقها بالقانون العام
⚖️ عدم سريان القانون علي الماضي الا بنص خاص
⚖️ قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1964
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ ولايتها - مقصورة علي المحاكم العادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك وحسين أبو زيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجنسية كما عرفها رجال الفقه، هي العلاقة السياسة والقانونية التي تربط الفرد بدولة ما ولما كانت الدول تتكون من رعايا وكانت الجنسية هي الرابطة التي تربطها بهؤلاء الرعايا فإن قواعد الجنسية تعتبر من أوثق المسائل صلة بالقانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أثر الجنسية في الحقوق يتناول الحقوق العامة والسياسية كما يتناول الحقوق الخاصة ولعل أثره في الحقوق الأولى أبلغ وأخطر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استناد الحكومة إلى المادة 99 من قانون المرافعات الجديد لا يغنى في تأييد ما ذهبت إليه من عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر مسائل الجنسية ذلك لأن النص المذكور لا يعنى غير المحاكم العادية التي تعرف نظام النيابة العامة وتطبيقه مقصور على ما يعرض من منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الجنسية على هذه المحاكم بصفة تبعية ولا يترتب عليه سلب الجنسية والفصل فيها كلما أثير بشأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن محكمة القضاء الإداري وإن كانت تطبق نصوص قانون المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه النصوص إلا ما يتفق ونظامها كما جاء به قانون مجلس الدولة. أما ما يتعارض منها مع هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به. ولما كانت ولاية النيابة مقصورة على المحاكم العادية دون هذه المحكمة فإن نص المادة 99 من قانون المرافعات عاطل أمام القضاء الإداري، يؤيد هذا النظر أن النص المذكور لم يقصر تدخل النيابة على قضاء الجنسية وإنما أوجب هذا التدخل أيضاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها جهات قضاء مستقلة عن المحاكم العادية وهى المحاكم الشرعية والمجالس الملية التي تمتد إليها ولاية النيابة العامة، وليس معقولاً ولا مقبولاً أن واضع النص قد عنى بطلان الأحكام الصادرة من هذه الجهات في مسائل الأحوال الشخصية إذا لم تتدخل النيابة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من تقصى المراحل التشريعية التي مر بها قانون الجنسية الجديد رقم 160 لسنة 1950 أن المشرع قد أقر صراحة وبوضوح اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر مسائل الجنسية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تسرى على القرارات السابقة على القانون رقم 112 لسنة 1946 أحكامه التي استحدثها بشأن إلغاء القرارات الإدارية وذلك طبقاً للمادة 27 من الدستور التي تقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص وإذ لم يتضمن قانون إنشاء مجلس الدولة مثل هذا النص الخاص فلا يجوز المساس بما صدر قبله من قرارات إدارية لم تكن مستهدفة للإلغاء بالطريق القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان هذا القرار الضمني قد جاء مطابقاً ومؤيداً للقرار السابق بحيث لم يغير من المركز القانوني الذي استقر للمدعى بموجب هذا القرار فإن الطعن فيه يكون غير مقبول لأنه طعن موجه في الحقيقة إلى القرار السابق الصادر قبل العمل بقانون مجلس الدولة.