⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-11-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تعيين في وظيفة لمدة سنة تحت الإختبار - قرار نهائي
⚖️ نهائيته - معناها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفهم الصحيح للمقصود من نهائية القرار الإداري التي وردت في سياق الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو أن يكون القرار صادراً من سلطة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى والقرار المطعون فيه إذ صدر من رئيس مجلس مديرية القليوبية بموافقة وزارة الداخلية بأن يسند إلى موظف نظارة مؤسسة فاروق الأول ببنها بماهيته ودرجته الحاليتين لمدة سنة تحت الاختبار هو قرار نهائي مستكمل لجميع عناصره ولا يغير من الأمر شيئاً كون التعيين تحت الاختبار إذ مفاد هذه العبارة حسب نصوص لوائح الاستخدام تأخير تثبيت الموظف في الوظيفة حتى قضاء فترة الاختبار ولا تؤدى بحال إلى عدم استكمال التعيين أو عدم نهائية القرار الخاص به.